للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٦٨

المسنون مسح ظاهر الخف

١٣٩٢ - قال أصحابنا: المسنون مسح ظاهر الخف.

١٣٩٣ - وقال الشافعي: مسح أسفله سنة.

١٣٩٤ - لنا: ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من ظاهره، لكني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على ظاهر الخفين.

١٣٩٥ - وروى ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يمسح على ظاهر خفيه. وهو لا يداوم إلا على الأفضل.

١٣٩٦ - ولأنه مسح أقيم مقام غسل فلا يضم إلى موضع الفرض غيره، كالتيمم والجبائر.

<<  <  ج: ص:  >  >>