للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٤٨٨

حكم تقديم الجمرة الأخيرة على الأولى

٨٩٧٠ - قال أصحابنا: إذا قدم الجمرة الأخيرة على الأولى، أعاد الرمي على ترتيبه، فإن لم يفعل: أجزأه.

٨٩٧١ - وقال الشافعي: لا يجوز، والترتيب مستحق، ولو ترك حصاة من الأولى، لم يكن الثانية والثالثة.

٨٩٧٢ - لنا: أن الجمرة الأخيرة تنفرد بنفسها عما قبلها، وتكون قربة، وترتيبها عليها لا يكون واجبًا، كالطواف، والرمي.

٨٩٧٣ - ولا يلزم عليه الرمي؛ لأنه لا ينفرد قربة عن الطواف؛ ولأنه يوم من أيام الرمي؛ فجاز أن يبتدئ فيه بجمرة العقبة، كاليوم الأول.

٨٩٧٤ - ولأنها مناسك جمعها وقت واحد بأمكنة بعينها، ينفرد أحدها عما قبله، فلم يستحق الترتيب، كالطواف والرمي.

٨٩٧٥ - ولا يلزم الرمي والوقوف؛ لأن الرمي لا ينفرد عن الوقوف.

<<  <  ج: ص:  >  >>