٨٩٧٦ - ولأن الجمرة التي تلي المسجد ليست بركن، فلا يترتب عليها، كالذبح والحلق.
٨٩٧٧ - ولأنها إحدى الجمار، فجاز أن يبتدئ بها، كالأولى، وكجمرة العقبة.
٨٩٧٨ - احتجوا: بما روي: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بدأ بالجمرة الأولى، ثم بالثانية ثم بجمرة العقبة).
٨٩٧٩ - والجواب: أن فعله بمجرده لا يدل على الوجوب، فإنهم قالوا: إنه خرج مخرج البيان، فلما وفي الجمار الثلاث يقع بعد التحلل، فلم يكن ذلك من نفس الحج حتى يقع فعله بيانًا.
٨٩٨٠ - قالوا: معنى هذه العبادة لا يعقل، فجاز أن يقتصر على ما ورد به الشرع.
٨٩٨١ - قلنا: قد عقلنا معناها؛ لأنها مناسك المقصود منها فعلها، فإذا جاز أن ينفرد الآخر منها بنفسه لم يترتب على ما قلناه.
٨٩٨٢ - قالوا: بل مبني على التكرار؛ فوجب أن يكون موضع البداية به مستحقًا معينًا، أصله: الطواف.
٨٩٨٣ - قلنا: لا نسلم الأصل على ما قدمنا، ولو سلمنا على ظاهر الرواية.