مسألة ١٦١٥
نذر المشي إلى بيت الله
٣٢٢٩٥ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا قال: لله علي المشي إلى بيت الله؛ لزمه إحرام.
وقال الشافعي رحمه الله: إن قال: لبيت الله الحرام. لزمه، وكذلك إن قال: بيت الله. ونوى. وان أطلق، ففيه وجهان.
٣٢٢٩٦ - لنا: ما روي أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى بيت الله حافية حاسرة، فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تحرم. ولم يسأل عن نيتها.
ولأن بيت الله يفهم من إطلاقه الكعبة دون غيرها، فوجب أن يحمل على الإطلاق.
٣٢٢٩٧ - احتجوا: بأن المساجد كلها بيوت الله تعالى، فلا يتخصص بيت منها إلا بيته.
٣٢٢٩٨ - قلنا: كلها بيوت الله تعالى، لكن الإطلاق يتناول ما ذكرناه دون غيره.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute