للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٥٦٢

حكم بيع الهدى المعين

١٠٤٠١ - قال أبو حنيفة: إذا أوجب هديًا معينًا جاز له بيعه ويكره.

١٠٤٠٢ - وقال الشافعي: زال ملكه عنه ولا يجوز بيعه.

١٠٤٠٣ - لنا: ما روي: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ساق الهدي، فلما أحصر جعلها للأنصار)، ومعلوم أنه ساقها تطوعًا، ثم صرفها إلى غير ذلك، فلولا أنها باقية على ملكه، ويجوز تصرفه فيها لم يجز ذلك. ولأنه حق الله تعالى تعلق بالغير، فلا يزيل الملك ما لم يتدبر كالتدبير. ولأنه عينه ليقيمه مقام فرض في ذمته فلا يزول ملكه بالتعيين، كما لو قال: لله على أن أعتق هذا العبد في كفارة يميني؛ ولأنه حيوان جعله هديًا، فجاز بيعه، كما لو ساقه للنافلة.

١٠٤٠٤ - احتجوا: بما روي سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه (أن عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله، إني أهديت بخنيًّا وأعطيت به ثلاثمائة دينار، أفأبيعه وأشتري مكانه؟ قال: لا، انحره).

١٠٤٠٥ - قالوا: ومعلوم أن البخت يقصد به الركوب، ولحم البدن أنفع للمساكين منه، ومع هذا أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بنحره.

١٠٤٠٦ - قلنا: عندنا يكره له فسخ التعيين وإقامه غيره مقامه، فمنعه الشرع من ذلك لأجل الكراهة.

<<  <  ج: ص:  >  >>