للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١١٢٣

إذا خالفت الزوجة زوجها

فيما جعل إليها من الطلاق

٢٣٢١٥ - قال أبو حنيفة: إذا قال الزوج لامرأته: طلقي نفسك واحدة، فطلقت نفسها ثلاثًا، [لم يقع عليها شيء]، قال: يقع واحدة.

٢٣٢١٦ - وبه قال الشافعي.

٢٣٢١٧ - لنا: أنها خالفت الزوج لفظًا ومعنى؛ بدلالة أن الثلاث غير الواحدة من طريق اللفظ، ومن طريق المعنى، الواحدة لا تزيل الملك ولا توجب التحريم، والثلاث توجب التحريم وتزيل الملك، وهي تتصرف فيما جعل إليها، فإذا خالفت الزوج لم ينفذ تصرفها [كما لو قال]: طلقي نفسك ثلاثًا [فقالت: طلقت نفسي إن دخلت لدار.

٢٣٢١٨ - ولا يلزم إذا قال طلقي نفسك ثلاثًا فطلقت نفسها واحدة، لأن الأمر]، لا يقتضي اجتماعها، بل هو عام في تجميع التطليقات وتفريقها.

<<  <  ج: ص:  >  >>