للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٩٩١

حكم إذا قال الموصى ضع هذا المال فيمن شئت فوضعه ف نفسه

١٩٦٧٦ - [قال أصحابنا] إذا قال الموصي: ضع هذا المال فيمن شئت أو حيث شئت جاز له أن يضعه في نفسه.

١٩٦٧٧ - وقال الشافعي: لا يجوز.

١٩٦٧٨ - وقالوا: وكذلك لو قال: ضعه من نفسك لم يجز أن يضعه في نفسه.

١٩٦٧٩ - لنا: أنه إذا عزله فقد أذن له في أن يتولى لنفسه مالا يتعلق حقوقه بالفاعل فصار كقوله لعبده اعتق نفسك ولامرأته طلقي نفسك.

١٩٦٨٠ - ولا يلزم إذا قال: بع من نفسك لأن حقوق هذا العقد تتعلق بالعاقد وإذا ثبت أنه إذا نص على هذا جاز فإذا قال ضعه فيمن شئت أو حيث شئت فعمومه يقتضي الوضع في نفسه وفي غيره. فإذا وضع في نفسه جاز كما لو وصى عليه.

١٩٦٨١ - احتجوا: بأنه تملك يملكه بالإذن فلا يجوز أن يكون قابلا له أصله إذا وكله بالبيع

١٩٦٨٢ - قلنا: البيع تتعلق حقوقه بالعاقد فلم يجز أن يكون قابلا فتعلق الحقوق به بحكم عقده والصدقة لا تتعلق بها الحقوق فجاز أن يتولاها لنفسه ولغيره كالعتق والطلاق.

١٩٦٨٣ - قالوا: لو قال أعط من شئت لم يجز أن يعطى نفسه.

١٩٦٨٤ - قلنا: الإعطاء يقتضي معطا فلابد أن يكون غيره والجعل يقتضي محلا لوضعه ولا يقتضي أن يكون ذلك المحل غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>