للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٤٦٠

إذا غسل المحرم رأسه بالخطمي: فعليه الفدية

٨٣٣٨ - قال أبو حنيفة: إذا غسل المحرم رأسه بالخطمي: فعليه الفدية.

٨٣٣٩ - وقال الشافعي: لا شيء عليه، لنا: أن هذا يزيل التفث ويقتل الدواب، كالحلق.

٨٣٤٠ - ولأنه مما يعتاد استعماله في الشعر وله رائحة ملذة، كالدهن.

٨٣٤١ - ولأن الشعر تارة يستصلح بما يغسل به، وتارة بما دهن به، فإذا وجبت الفدية بأحدهما: جاز أن يجب بالآخر.

٨٣٤٢ - احتجوا: بما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في المحرم الذي وقصت به ناقته:

<<  <  ج: ص:  >  >>