للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(اغسلوه بماء وسدر).

٨٣٤٣ - قلنا: حكم الإحرام بعد الموت أخف من حكمه حال الحياة، فلذلك جاز استعماله؛ ولأن الحاجة تدعو إليه في الميت؛ لأنه لا ينقيه غيره فجاز للحاجة.

٨٣٤٤ - وهذا المعنى غير موجود في الحي؛ لأنه يزيل الدرن عن غيره قبل التحلل، فلم يحتج إليه حال الإحرام.

* ... * ... *

<<  <  ج: ص:  >  >>