للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٥٧٨

حكم بيع الجنس بالجنس نسيئة

١١٠٦٧ - قال أصحابنا: الجنس بالجنس يحرم النساء.

١١٠٦٨ - وقال الشافعي: لا يحرم.

١١٠٦٩ - لنا ما روى ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تبيعوا الصاع بالصاعين، ولا الدرهم بالدرهمين، فقام رجل، فقال: إنا نبيع الفرس بالأفراس، والنجيبة بالنجائب، فقال عليه [الصلاة و] السلام: لا بأس بذلك يدًا بيد، ولا خير فيه نساء).

١١٠٧٠ - وروى الحسن عن سمرة رضي الله عنهما: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحيوان

<<  <  ج: ص:  >  >>