للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٥٩١

حكم ثمر النخل المبيع وقد أطلع

١١٣٩٧ - قال أصحابنا: إذا باع نخلا قد أطلع، فالثمر للبائع إلا أن يشترطه المبتاع.

١١٣٩٨ - وقال الشافعي: إن كانت أبرت [،لم تدخل في البيع، وإن لم تؤثر، فهي للمشتري، وإن أبر بعض النخل دون بعض]، لم يدخل في البيع المؤبر وغير المؤبر.

١١٣٩٩ - وهل تدخل الثمر في الرهن؟ فيه قولان، الظاهر: أنها تدخل.

١١٤٠٠ - وهل يجوز بيع الطلع مفردا قبل التأبير؟ فيه وجهان. وطلع الفحل

<<  <  ج: ص:  >  >>