للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٩٥٨

من يستحق السهم من الورثة والزوجة حامل

١٩١٨٦ - [قال أصحابنا] إذا مات رجل وترك زوجة حاملا وفي ورثته من يستحق السهم بكل حال دفع إليه السهم المستيقن وإن كان له عصبة.

١٩١٨٧ - قال ابن المبارك: يوقف نصيب له مع بنين ويدفع الباقي.

١٩١٨٨ - قال ابن المبارك: المعنى أن المرأة لا تملك أكثر من أربعة.

١٩١٨٩ - وقال الشافعي: لا يدفع إلى أحد من العصبات شيئا حتى يعلم ما يكون منه.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>