للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٦١٦

نذر المشي إلى مسجد النبي أو بيت المقدس

٣٢٢٩ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا نذر المشي إلى مسجد النبي - عليه السلام - أو إلى بيت المقدس، لم ينعقد نذره. وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله.

وقال في قول آخر: يجب عليه المشي إليه، ويصلى فيه ركعتين.

٣٢٣٠٠ - لنا: أنه نذر المشي إلى مسجد، فلا يلزمه بنذره صلاة، أصله: إذا نذر المشي إلى المسجد الحرام.

ولأنها بقعة لا يجب قصدها بالشرع، فلم يلزمه بإيجاب المشي إليها، أصله: مسجد قباء، ومسجل الجامع.

٣٢٣٠١ - احتجوا: بأنه نذر المشي إلى مسجد ورد الشرع بشد الرحال إليه، فوجب أن ينعقد نذره، أصله: إذا نذر المشي إلى بيت الله الحرام.

٣٢٣٠٢ - قلنا: ولا يجب بنذر المشي إليه صلاة.

ولأن بيت الله الحرام يجب قصده بأصل الشرع، وهذا بخلافه.

<<  <  ج: ص:  >  >>