٩٥٤٤ - قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا قتل المحرم صيداً: وجب بقتله القيمة، يحكم بها ذوا عدل، والقاتل بالخيار، إن شاء صرفها إلى الهدي، وإن شاء إلى الإطعام، وإن شاء إلى الصيام.
٩٥٤٥ - وقال محمد: يلزمه مثله من جهة الخلقة إن كان له مثل، وإن لم يكن له مثل: فقوله مثل قولهما.
٩٥٤٦ - وقال الشافعي: الواجب مما له نظير: النظير، ومما لا نظير له: القيمة، فإن أراد إخراج الطعام يخرج الطعام بقيمة النظير.
٩٥٤٧ - لنا: قوله تعالى: {يأيها الذين ءامنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم}. وهذا عام فيما له نظير وفيما لا نظير له، ثم قال تعالى:{ومن قتله منكم متعمداً}.