للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والهاء في قوله: {قتله} كناية عن الصيود التي يتناولها العموم؛ فوجب أن يحمل المثل على ما يعم الجميع، وذلك هو القيمة التي تعم الجميع.

٩٥٤٨ - ولأن الله تعالى أوجب المثل، وذلك في الشرع عبارة عن مثل من جنسه أو مثله من قيمته، فوجب حمل المثل في مسألتنا على المثل المستقر في الشرع.

٩٥٤٩ - ولأنه تعالى قال: {يحكم به ذوا عدل منكم}، إن العدل إنما شرط فيما طريقه الخبر حتى لا يخبر من ليس بعدل بالكذب، والمثل من طريقة الخلقة يعلم بالمشاهدة؛ فلا معنى لشرط العدالة فيه، فدل أن المثل هو القيمة التي لا تدل عليها المشاهدة حتى يوثق بقول العدل فيها، كما يوثق بقوله في الشهادات وقيم المتلفات.

٩٥٥٠ - ولأنه تعالى قال: {يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً}، والتخيير إذا حصل بين أشياء، فكل واحد منها يتعلق بما يتعلق به الآخر، فكأنه قال: هو هدي أو مثل أهو صيام، وهذا لا يكون إلا على قول من أوجب القيمة، قال: فأي الأصناف الثلاثة صرفها كانت هي المثل.

٩٥٥١ - ولأن قوله تعالى: {يحكم به ذوا عدل منكم} ظاهره يقتضي: أنه حكم غير باق أبداً، وهذا لا يكون إلا في القيمة التي تختلف باختلاف الأزمان، فأما المثل من طريق الخلقة: فإنهما إذا حكما به مره، كان ذلك تاماً أبداً، فلا يحتاج إلى الحكمين فيه أبداً.

٩٥٥٢ - فإن قيل: العلم بالمثل من طريق الخلقة أخفى من القيمة، فلذلك شرط العدالة فيهما.

٩٥٥٣ - قلنا: لكنهما إذا أثبتا مثل الظبي والضبع: حكم بمثله أبداً، ألا ترى: أنه ليس فيها عندهم ما يختلف، فتارة يكون اجتهاداً حتى يوجب في السمين سميناً

<<  <  ج: ص:  >  >>