للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٣١٤

حكم ما إذا قطع شخص يمين رجلين

٢٦٧٢٤ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا قطع يمين رجلين بفعل واحدًا أو تقدم أحدهما الآخر، (فحضر وطلبا) القصاص، قطعت يده لهما، (وقضى لهما) عليه بنصف الدية. وإن حضر أحدهما اقتص له، (ويقضى) (للباقي) بالدية.

٢٦٧٢٥ - وقال الشافعي [رحمه الله]: إن علم الأول فله القصاص وللباقي الدية، وإن لم يعلم أقرع بينهما، فقطع (لمن) خرجت قرعته، وقضى للآخر بالدية.

٢٦٧٢٦ - لنا: أن حقهم تعلق باليمين بأسباب متساوية، فلا (يقدم) أحدهما في الاستيفاء: أصله: الشفعة.

٢٦٧٢٧ - ولأن حق كل واحدًا ثابت في اليد بدلالة [أنه] لو عاد

<<  <  ج: ص:  >  >>