١٣٩٠٧ - قال أصحابنا: إذا باع العدل الرهن فهلك ثمنه في يده، هلك من ضمان المرتهن.
١٣٩٠٨ - وقال الشافعي: من مال الراهن.
١٣٩٠٩ - وهذه مبنية على ضمان الرهن، ووجه البناء: أن ثمن الرهن قام مقامه رهنا في يد العدل، فهلاكه كهلاك الرهن، ولو هلك الرهن كان بالأقل من قيمته ومن الدين، كذلك الثمن لما صار رهنا. وعلى أصلهم: إذا هلك الرهن من غير تفريط كان من مال الراهن لذلك.
١٣٩١٠ - ويحتج في المسألة من غير بناء: أن العدل أمين يمسك الثمن لحق المرتهن؛ فصار كما لو دفع الثمن إلى وكيله بالقبض. ولأن يد العدل للمرتهن، فصارت كيد وكيله، ولو هلك الثمن من يد وكيله هلك من ضمانه كذلك هذا.