للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٣٤٢

الدين يمنع وجوب الزكاة إن كان مستغرقا

٥٨٩٧ - قال أصحابنا: الدين يمنع وجوب الزكاة إن كان مستغرقا، وإن كان غير مستغرق وجبت الزكاة في الفاضل من دينه.

٥٨٩٦ - وهو قول الشافعي في القديم وفي اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى. وقال في الجديد: الدين لا يمنع وجوب الزكاة.

٥٨٩٩ - لنا: قوله عليه [الصلاة و] السلام: (أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها على فقرائكم) ومن عليه دين مثل ما في يده، وزيادة ليس بغني.

٥٩٠٠ - فإن قيل: هذا احتجاج بدليل الخطاب.

٥٩٠١ - قلنا: بل باللفظ؛ لان الألف واللام للجنس، فلم يبق بعد الجنس صدقة تؤخذ من الفقراء.

٥٩٠٢ - فإن قيل: إنما أراد الغني بقدر ما في يده، كما يقال: (مطل الغني ظلم) فالمراد به: الغني عن المطل، وذلك عقلناه بدلالة، ووجه ثان من الخبر: وهو

<<  <  ج: ص:  >  >>