للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٥٧٩

ما يعتبر في المكيلات والموزونات المنصوص عليها

١١١٠٨ - قال أصحابنا: المكيلات المنصوص عليها: مكيلة أبدًا لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا كيلًا، والموزونات المنصوص عليها: موزونة أبدًا، وما لم ينص على تحريم التفاضل فيه كيلًا، ولا وزنًا: فالمرجع فيه إلى عادة الناس.

١١١٠٩ - وقال الشافعي: المعتبر بعرف العادة بالحجاز على عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فما كان العادة فيه الكيل: لم يجز إلا كيلًا في سائر الدنيا، وما كان العادة فيه الوزن: لم يجز إلا وزنًا في سائر الدنيا.

١١١١٠ - فأما ما ليس [له] هناك عرف، أو حدث لشيء عرف بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فعلى وجهين، أحدهما: يرد إلى أقرب وزن الأشياء به شبهًا بالحجاز، والوجه الثاني: أنه يعتبر حاله بالعرف فيه في موضعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>