١١١١١ - لنا: حديث أنس، وعروة - رضي الله عنهم -: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ما وزن مثل بمثل إذا كانا نوعًا واحدًا، وما كيل مثل بمثل إذا كانا نوعًا واحدًا)، ولم يفصل بين وزن الحجاز وغير الحجاز.
١١١١٢ - ولأن ما لم ينص على كونه موزونا: جاز بيع بعضه ببعض كيلًا، كالطعام، والملح.
ولأن كل بقعة لا يعتبر عادة أهلها في غير زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -[لا تصير عادة أهلها في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -] كسائر البقاع.
١١١١٣ - احتجوا: بما روى طاووس، عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:(المكيال مكيال المدينة، والميزان ميزان مكة.
وقد روي: (الميزان ميزان المدينة، والمكيال مكيال مكة).
١١١١٤ - قلنا: الخبر متروك الظاهر؛ لأن ظاهره يقتضي أن المكيال والميزان يختصان بهما، وهذا غير مراد، فاحتمل المكيال مكيالهم في هذين: الصاع في الكفارات، والميزان ميزانهم في نصاب الزكاة واحتمل غيره، فسقط التعلق به.