للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١١٣٦

إضافة الطلاق إلى الرجل

٢٣٥٣٥ - قال أصحابنا: إذا قال لآمرأته: أنا منك طالق، أو قال لها: أمرك بيدك فقالت: طلقتك، أو أنت طالق، لم يقع بذلك بشيء.

٢٣٥٣٦ - وقال الشافعي: يقع بذلك الطلاق (إذا نوى الطلاق).

٢٣٥٣٧ - لنا: أن الطلاق لا يصح إضافته إلى الرجل لفظًا، ولا معنى. أما اللفظ فلأنه يقال: امرأة طالق، ولا يقال رجل طالق، ولا مطلق.

٢٣٥٣٨ - وأما المعنى: فلأن الطلاق عبارة عن إزالة اليد. والمرأة تحت يد الزوج فتوصف أنها مطلقة منه، وليس لها يد عليه فلا يوصف أنه مطلق منها، كما لا يقال والأمير: إنه مطلق من حبس أسيره، [وإذا لم تصح الإضافة لم يقع الطلاق بلفظ لا يقتضيه، وإن انضمت إليه نية. وليس كذلك قوله: أنا منك بائن، أو حرام عليك، لأن هذه إضافة صحيحة في المعنى، لأن البينونة عبارة عن القطع، وحبل الزوجية متصل بينهما، فكل واحد منهما يوصف أنه انقطع من الآخر، والاستباحة موجودة فيهما، فيوصف كل واحد منهما أنه محرم على الآخر. فإذا صحت الإضافة، جاز أن يراد بها الطلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>