٢٧٥٨٥ - قال أصحابنا: الغني والمتوسط الحال في مقدار التحمل سواء.
٢٧٥٨٦ - وقال الشافعي: على الموسر نصف دينار وعلى المتوسط الحال ربع دينار.
٢٧٥٨٧ - لنا: ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل على بطن من الأنصار عقوله وهذا يقتضي التساوي [وقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أقسمت عليك وعلى قومك وهذا].
٢٧٥٨٨ - ولأنه معنى يلزم القرابة على طريق المواساة فاستوى فيه الغني والمتوسط كنفقة ذوي الأرحام، ولأنه مال يجب بسبب القتل ولا يختلف قدره بكثرة المال وقلته كالكفارة.
٢٧٥٨٩ - ولأنها مواساة يدخلها التحمل: فلا يختلف قدرها بزيادة المال كصدقة الفطر.
٢٧٥٩٠ - احتجوا: بأنه مال يجب على طريق المواساة فاختلف فيه الغني والمتوسط كالزكاة.
٢٧٥٩١ - قلنا: أن يزيد على نصف دينار إلى ما لا نهاية له وهذا الحق لا يجب لأجل المال وإنما يجب للنصرة وقد ساوى في النصرة.