للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٤٩٠

إذا ترك حصاة واحدة فعليه إطعام مسكين،

نصف صاع من حنطة

٩٠٠٤ - قال أصحابنا: إذا ترك حصاة واحدة: فعليه إطعام مسكين، نصف صاع من حنطة، وفي حَصَاتين: صاع، وفي ثلاثة: صاع ونصف.

٩٠٠٥ - فإن بلغ ذلك دمًا، كان بالخيار، ولا يجب الدم عندنا حتى يترك رمي يوم كامل والأكثر من كل جمرة.

٩٠٠٦ - وقال الشافعي: إذا ترك ثلاثًا، ففيها دم، واختلف فيما دون الثلاث، كما اختلف في الأظفار والشعر، فقال في أحد أقاويله: في حصاة واحدة: مد، وفي قول آخر: في ثلاث دم، وفي قول: درهم.

٩٠٠٧ - ويتصور الخلاف في المسألة: إذا ترك حصاة من جمرة العقبة في اليوم الآخر، لزمه في أحد الأيام على القولين.

٩٠٠٨ - أما الكلام في الحصاة الواحدة، فلأنه إطعام مقدر تعلق بالحج، فلا يتقدر بأقل من نصف صاع، ككفارة الأذى؛ ولأن ما يتقدر به صدقة الفطر لا يتقدر به

<<  <  ج: ص:  >  >>