للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٥٩٦

حلف أن يقضي دينه غدًا فقضاه قبل غد

٣٢٠٨٩ - قال أصحابنا [رحمهم الله] إذا حلف ليقضينه دينه غدًا، فقضاه قبل غد، لم يحنث.

٣٢٠٩٠ - وقال الشافعي رحمه الله: يحنث.

٣٢٠٩١ - لنا: أن شرط الحنث ترك قضاء دينه في غد، فإذا قضاه اليوم، فليس هناك دين متروك قضاؤه في غد، فلم يحنث.

ولأن العادة أن المراد بهذا اليمين ألا يؤخر القضاء عن الغد، وليس يقصد أن يمنع نفسه من تقديم القضاء، فحملت اليمين على المعتاد.

٣٢٠٩٢ - قالوا: لم يقضه في الزمان المحلوف عليه، فصار كما لو قضاه بعد الغد.

٣٢٠٩٣ - قلنا: هناك ترك قضاء الدين في الغد، وهذا شرط الحنث، وفي مسألتنا لم يترك قضاء الدين في الوقت؛ لأنه لا دين هناك.

<<  <  ج: ص:  >  >>