للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١١٩٣

حكم عتق الرقبة المشتركة

٢٤٥١٩ - قال أبو حنيفة: إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه من العبد عن كفارته، ثم ملك النصف الآخر بالضمان، فأعتقه على كفارته لم يجزئ.

٢٤٥٢٠ - وقال الشافعي: إذا أعتق نصيبه، ونوى عند الإيقاع أن يكون نصيبه الموقع، وما سرى عن كفارته أجزأه، وهذه مبنية على تبعيض الحرية، فلما أعتق نصيبه عتق، ونقص نصيب شريكه لاستحقاق الحرية ومنع التصرف فيه بالبيع والتمليك، وذلك النقص لم ينصرف إلى الكفارة؛ لأنه في غير ملكه، فلم يجز عتقه عن الكفارة مع نقصانه. وليس هذا كما لو كان العبد كله له، فأعتق نصفه، ثم أعتق الباقي؛ لأن عتق النصف أوجب نقصانًا في الباقي، وينصرف ذلك النقص إلى الكفارة؛ لأنه على ملكه، فأعتق فكأنه عتق ابتداء نصفه، وبقى نصفه حرًا، ثم أعتق الباقي.

٢٤٥٢١ - وأما الشافعي: فعنده أن العتق لا يتبعض حال النسيان، فعتق البعض

<<  <  ج: ص:  >  >>