للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٥١٦ - فإن قيل: رق الأب ناقص كأم الولد.

٢٤٥١٧ - قلنا: هذا النقصان إن قلتم أنه قبل ملك الأب لم يصح؛ لأن الرق لو نقص في ملك البائع منع الفعل إلى المشتري، ولا يجوز أن ينقص بعد ملكه، لأن نقصان الملك لا ينشأ بعد حصول الملك، فليس بعد سبب الكفارة تمليك، كما لو قال لعبد غيره: إن ملكتك فأنت حر، ثم اشترى له ينوي به كفارة اليمين قال: هناك السبب الموجب للحرية من جهة اليمين، لأن لفظ الحرية واحد فيها، وذلك السبب لم يقترن بنية الكفارة، وفي مسألتنا سبب الحرية من جهته هو الملك، وقد اقترن به نية الكفارة.

٢٤٥١٨ - فإن قيل: لو كان الملك إعتاقًا كان يجب إذا أكرهه على ابتياع أبيه، فابتاعه يضمن كما لو أكرهه على إعتاقه، إلا أن الضمان لا يجب. ولأن العتق وجب عن أمر وجب عليه، فهو كالمظاهر إذا أكرهه مكره على عتق رقبة عن ظهاره لم يضمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>