٢٤٥١١ - قلنا: العتق الذي اقتضاه السبب هو الذي يقع عن الكفارة، لأنه لا يفتقر إلى إيقاع، فكيف نسلم أنه لا يقع عنهما؟ وما المانع من ذلك؟ والمقصود بالعتق القربة، وعتق الأب أدخل في القربة، فهو أولى بالجواز.
٢٤٥١٢ - قالوا: لم يقع في عتق أبيه كماله في الطعام.
٢٤٥١٣ - قلنا: يبطل بعتق أخيه وعمه، فإن لم يقع في ذلك الخلاف، ويجزي عن الكفارة بإجماع.
٢٤٥١٤ - قالوا: عتق مستحق بسبب سابق للنية، فلا يجوز صرفه إلى الكفارة. أصله: عتق أم الولد، وإذا قال: إذا فعلت أنا كذا. فأنت حر.
٢٤٥١٥ - قلنا: استحقاق العتق غير مسلم؛ لأنه إن قال بثبوت الاستحقاق قبل الملك لم يصح، لأنه لا يجب على الإنسان عتق أبيه، وإن قال: أنت حر، يستحق بعد الملك، لأن العتق يتعقب الملك، فليس هنا من حالة لسبق الملك فيها، حتى يقال: يستحق عليه العتق فيها، والمعنى في أم الولد أنها لا تجزي عن [كفارة غيره فلم تجز] عن كفارته. أو نقول: رقها ناقص بدلالة نقصان التصرف فيها على وجه لا يرتفع. والمعنى في العتق المعلق بالشرط أن سبب العتق من جهته لم يقارنه نية الكفارة، والسبب هو اليمين، بدلالة أن لفظ الحرية وجد فيها، ونية الكفارة لم تقارن ذلك السبب في مسألتنا، وسبب الحرية هو الملك، بدلالة أن الضمان يجب على المشتري لبعض النصيب.