٢٤٥٠٥ - قلنا: المعنى فيه أن سبب الحرية ليس بصنيع له؛ فلم يجز عن الكفارة، وفي مسألتنا وجد سبب الحرية من جهته مقترنًا بنية الكفارة، فجاز أن يكون فيه ما يجزي/ عن الكفارة كالإيقاع يبين الفرق بينهما أن من اشترى نصف أبيه ضمن لشريكه. ولو ورثه لم يضمن.
٢٤٥٠٦ - قالوا: سبب يقع به التكفير؛ فلا يصح وضعه في والده كالإطعام.
٢٤٥٠٧ - قلنا: الرق يتلف على ملك المعتق، فأما أن يضعه في المعتق فلا، ولهذا المعنى يجوز وضع العتق في عبده، ولو وضع الإطعام فيه لم يصح.
٢٤٥٠٨ - فإن قيل: إنهما أجازا صرف العتق إلى عبده، لأنه يعتق، فيكمل العتق، وقد خرج من أن يكون عبده، وفي مسألتنا يقع العتق، ولا تزول الأبوة، فيكون مصروفًا إلى نية [عتق أبيه].
٢٤٥٠٩ - قلنا: ليس المعتبر بكمال التصرف، بل المعتبر بابتداء التصرف، ألا ترى أنه لو تصدق على غني، فلم يتم القبض حتى افتقر لا يجزي عن الكفارة، ثم المعنى في الإطعام أن التمليك معتبر فيه، وملك الأب قد أجرى مجرى ملكه، فكأنه لم يخرج الإطعام عن ملكه إخراجًا صحيحًا؛ فلم يجز. فأما العتق، فالمستحق إتلافه على ملكه، ولهذا يستحق الولاء، وهذا المعنى موجود في أبيه والأجنبي على وجه واحد.
٢٤٥١٠ - قالوا: اجتمع أمران: السبب الموجب للعتق والتكفير، ولا يجوز أن يقع عنهما، وكان وقوعه عن السبب أولى؛ لأن سببه مقدم، ولأنه لا يفتقر إلى أبيه، ولأنه