للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأشبعته، وسقيته فأرويته، وضربته فأوجعته. معناه أنه سبب ذلك، وإن لم يستأنف فعلًا. ويخالف ذلك دعوته وكسوته، وإذا كان هذا العتق يسمى في الشرع إعتاقًا، دخل تحت الآية.

٢٤٤٩٩ - فإن قيل: الآية تضمنت الإيقاع، وهي حقيقة، فإذا حملوها على الوقوع جاز، فلا يحمل اللفظ عليهما.

٢٤٥٠٠ - قلنا: المجاز ما عدل إليه عن الحقيقة، وأهل اللغة لم تستعمل الوقوع من غير إيقاع، ولا نعرفه إيقاعًا، وإنما هو اسم اقتصر الشريعة مبتدأ.

٢٤٥٠١ - ولا يقال إنه مجاز، وإنما يقال: إنه شرعي.

٢٤٥٠٢ - قالوا: عتق يقع عقيب معنى سبب سابق، فوجب أن لا يعدل به عن سببه في محله بنية التكفير، كما لو قال: إن دخلت الدار فأنت حر، فدخل الدار ينوي به عن كفارته.

٢٤٥٠٣ - قلنا: لم يعدل عندنا بالعتق عن سببه أنه يقع بالسبب عن الكفارة، وهذا كالطلاق للعتق الذي ينتج عن الكفارة، فإن قارنته النية، فلم يعدل به، لكن تعلق به الجواز لانضمام نية الكفارة، فلم يجز عنها. وسبب الحرية من جهته وجد نية الكفارة مقترنة به، فلهذا جاز عنها.

٢٤٥٠٤ - قالوا: عتق يقع عقيب تلك الحرية لسبب، فوجب أن لا يجزي عن الكفارة. أصله: إذا ورث.

<<  <  ج: ص:  >  >>