للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٢٤١

إن أقر بالولد ثم نفاه

٢٥١٧٥ - قال أصحابنا: إذا أقر الزوج بالولد ثم نفاه لاعن.

٢٥١٧٦ - وقال الشافعي: يحد.

٢٥١٧٧ - لنا: أن اعترافه بالولد يقتضي وصفها بالعفة ويفيد الآخر مقتضى الوصف بالزنا فصار كمن قال: يا عفيفة ثم قال يا زانية.

٢٥١٧٨ - ولأنه زوج قذفها ولم يكذب نفسه فصار كالمبتدئ بقذفها.

٢٥١٧٩ - احتجوا: بأنه كذب نفسه في قذفه بالاعتراف الأول فصار كما لو أقر به بعد نفيه.

٢٥١٨٠ - قلنا: الاعتراف بتكذيب من طريق الحكم؛ فإن تقدمه نفي النسب تعلق به حكم كان تقدم عليه لم يصح أن يكون تكذيبًا. ألا ترى أنه لو صرح بالتكذيب فقال هذه عفيفة وإذا قذفتها فأنا كاذب، ثم قذفها لم يحكم بكذبه، ولم يجز إيجاب الحد عليه بتقدم هذا القول كذلك هاهنا [والله تعالى أعلم].

<<  <  ج: ص:  >  >>