للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٣٤

إذا سبح في صلاته يردي خطاب غيره ولا يقصد بذلك

إصلاح الصلاة فسدت، وكذلك إن فتح القرآن على غير الإمام

٢٥٢٤ - قال أبو حنيفة ومحمد: إذا سبح في صلاته يريد خطاب غيره ولا يقصد بذلك إصلاح الصلاة فسدت، وكذلك إن فتح القرآن على غير الإمام.

٢٥٢٥ - وقال أبو يوسف: لا يبطل. وبه قال الشافعي.

٢٥٢٦ - لنا: حديث معاوية بن الحكم - رضي الله عنه - أنه شمت عاطسا، فقال له - عليه السلام -: (إن صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي تكبير وتسبيح وقراءة القرآن)، ومعلوم أن التشميت ذكر الله تعالى ودعاء، إلا أنه أنكره لأنه قصد به خطاب الآدمي، فدل على أن ذكر الله تعالى يجوز أن يفسد الصلاة. ولا يقال: إنه لم خطاب الآدمي، فدل على أن ذكر الله تعالى يجوز أن يفسد الصلاة. ولا يقال: إنه لم يأمره بالإعادة، لأن قوله [- عليه السلام -]: (لا يصلح فيها شيء من كلام الناس)

<<  <  ج: ص:  >  >>