للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٣١١

حكم انفراد الولي الكبير باستيفاء القصاص دون الولي الصغير

٢٦٦١٦ - قال أبو حنيفة (- رضي الله عنه -): إذا كان الدم مشتركًا بين (كبير وصغير)، فللكبير أن يقتص قبل بلوغ الصغير.

٢٦٦١٧ - واختلف أصحابنا المتأخرون في العبد المشترك بين الكبير والصغير.

٢٦٦١٨ - فمنهم من قال: للكبير أن يقتص. ومنهم من قال: لا يقتص.

٢٦٦١٩ - وقال أبو يوسف ومحمد [رحمهما الله]: ليس للكبير أن يقتص. وبه قال الشافعي [رحمه الله].

<<  <  ج: ص:  >  >>