للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٥١٣

وقت وجوب الجزية

٣٠٥٢٨ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: الجزية تجب بأول الحول.

٣٠٥٢٩ - وقال الشافعي رحمه الله: لا تجب حتى تمضي سنة.

٣٠٥٣٠ - لنا: قوله تعالى: {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغرون}.

فأمرنا بإسقاط القتل عنهم بإعطاء الجزية، فدل أنها تجب بإسقاط القتل.

٣٠٥٣١ - فإن قيل: المراد بالآية الالتزام للإعطاء، بدليل أنه قال: {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم}.

٣٠٥٣٢ - قلنا: الظاهر أن القتل لا يسقط إلا بفعل الصلاة أو بأداء الجزية، وقام الدليل في أحد الموضعين فهو لنا عن ظاهر بقي الآخر على ظاهرة.

٣٠٥٣٣ - فإن قيل: قتل سقط بالتزام الإعطاء بالإجماع.

٣٠٥٣٤ - قلنا: هذا هو الدليل على أن الالتزام المطلق في العقود يقتضي الوجوب بالعقد.

٣٠٥٣٥ - ولأنه مال يجب بإسقاط القتل، فكان وقت وجوبه حال سقوط القتل كالصلح من دم العمد.

٣٠٥٣٦ - ولأن كل ما وجب بالعقد، فالتأجيل يدخله بتأخير المطالبة للإيجاب، أصله سائر العقود.

٣٠٥٣٧ - ولأنه حق مالي يجب لأجل الرقبة، فلا يعتبر في وجوبه مضي حول، أصله: الفطر.

٣٠٥٣٨ - ولأن من ولد له أو ملك في آخر شهر رمضان، وجبت فطرته باتفاق وإن لم يمض الحول.

<<  <  ج: ص:  >  >>