مسألة ١٥١٣
وقت وجوب الجزية
٣٠٥٢٨ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: الجزية تجب بأول الحول.
٣٠٥٢٩ - وقال الشافعي رحمه الله: لا تجب حتى تمضي سنة.
٣٠٥٣٠ - لنا: قوله تعالى: {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغرون}.
فأمرنا بإسقاط القتل عنهم بإعطاء الجزية، فدل أنها تجب بإسقاط القتل.
٣٠٥٣١ - فإن قيل: المراد بالآية الالتزام للإعطاء، بدليل أنه قال: {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم}.
٣٠٥٣٢ - قلنا: الظاهر أن القتل لا يسقط إلا بفعل الصلاة أو بأداء الجزية، وقام الدليل في أحد الموضعين فهو لنا عن ظاهر بقي الآخر على ظاهرة.
٣٠٥٣٣ - فإن قيل: قتل سقط بالتزام الإعطاء بالإجماع.
٣٠٥٣٤ - قلنا: هذا هو الدليل على أن الالتزام المطلق في العقود يقتضي الوجوب بالعقد.
٣٠٥٣٥ - ولأنه مال يجب بإسقاط القتل، فكان وقت وجوبه حال سقوط القتل كالصلح من دم العمد.
٣٠٥٣٦ - ولأن كل ما وجب بالعقد، فالتأجيل يدخله بتأخير المطالبة للإيجاب، أصله سائر العقود.
٣٠٥٣٧ - ولأنه حق مالي يجب لأجل الرقبة، فلا يعتبر في وجوبه مضي حول، أصله: الفطر.
٣٠٥٣٨ - ولأن من ولد له أو ملك في آخر شهر رمضان، وجبت فطرته باتفاق وإن لم يمض الحول.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute