للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٥٦١

الأكل من دم المتعة والقران

١٠٣٨٨ - قال أصحابنا: يجوز الأكل من دم المتعة والقران.

١٠٣٨٩ - وقال الشافعي: لا يجوز الأكل منهما، ولا من البدن المتعلق بشرط، وفي البدن المطلق وجهان.

١٠٣٩٠ - قالوا: وإن أكل من لحم هدي المتعة فالذي يلزمه فيه ثلاثة أوجه. أحدها: عليه قيمته، والثاني: عليه مثله لحمًا، والثالث: يشارك غيره في جزء من بدنة أو شاة.

١٠٣٩١ - لنا: قوله تعالى: {فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتز}، والدم الذي يترتب عليه قضاء التفث هو دم المتعة والقران.

<<  <  ج: ص:  >  >>