للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كان بعضهم غير متفرق، كسبعة من الغنم.

١٠٣٨٦ - قلنا: الغنم إذا وقع فيها الاشتراك لم تجزئ عن الهدي بحال، سواء أرادوا جميعًا القربة أو بعضهم، فإن كانوا يريدون إذا ذبح كل واحد شاة، فذلك ليس باشتراك، وكل واحد حكمه معتبر بنفسه، وإنما الاشتراك يحصل في البدنة، والقربة تقع فيها بفعل واحد وهو الذبح، فإذا بطل معنى القربة من وجه بطلت في الباقي؛ لأنها لا تتبعض.

١٠٣٨٧ - قالوا: (إرادة بعضهم اللحم) ليس فيه أكثر من أن اختلاف النية غير مؤثر، إذ المقصود في الجميع لله تعالى، ويصير ذلك كالحرمة الواحدة، وإنما المؤثر عندنا بطلان معنى القربة في الذبح؛ فيؤثر في الباقي، كما يؤثر إذا اجتمع المخطئ والعامد.

* ... * ... *

<<  <  ج: ص:  >  >>