للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٤٠٦

[تحيز المرتدين بدار ثم أسلموا]

٢٨٢٧٤ - قال أصحابنا: إذا تحيز المرتدون بدار ثم أسلموا لم يطالبوا بما أسلفوا في حال التحيز من نفس ولا مال.

٢٨٢٧٥ - وقال الشافعي: يؤخذون بذلك.

٢٨٢٧٦ - لنا: قوله تعالى: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} ولم يفصل. ولأن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قاتلوا أهل الردة فقتل من وجوه المسلمين ألف ومائتان منهم أبو حذيفة وسالم وزيد بن الخطاب وعكاشة فلما تابوا لم يطالبوا بالقصاص ولا بالضمان ولو كان واجبا لطولبوا به، ولأنهم تحيزوا بالدين والدار فصاروا كأهل الحرب.

٢٨٢٧٧ - احتجوا: بالظواهر التي تدل على وجوب القصاص والضمان.

٢٨٢٧٨ - قلنا: إن هذه الظواهر تدل على خطاب من نقدر على مطالبته عقيب القتل.

٢٨٢٧٩ - قالوا: روي عن أبي بكر أنه قال: تفدون قتلانا ولا نفدي قتلاكم.

٢٨٢٨٠ - قلنا: خالفه عمر على ذلك فرجع أبو بكر إلى قوله.

٢٨٢٨١ - قالوا: التزموا بالإسلام الضمان فلم يسقط بالردة كما لو كان في دار الإسلام.

٢٨٢٨٢ - قلنا: الضمان لا يجب بالالتزام بدلالة أن صبيان المسلمين يضمنون الإتلاف ولم يلتزموا.

٢٨٢٨٣ - والمعنى في دار الحرب أن الإتلاف حصل في مكان يمكن المطالبة وهذا لا يوجد في دار الحرب.

<<  <  ج: ص:  >  >>