للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٨٩٦

مقدار الأجرة في الإجارة الفاسدة

١٧٩٢١ - قال أصحابنا: الواجب في الإجارة الفاسدة الأقل من المسمى ومن أجر المثل.

١٧٩٢٢ - وقال الشافعي الواجب أجر المثل بالغًا ما بلغ.

١٧٩٢٣ - لنا: أنه عقد على المنفعة ببدل، فجاز أن تثبت للتسمية فيه حكم فلا يزاد على قيمة المسمى. أصله العقد الصحيح.

١٧٩٢٤ - ولا يلزم إذا استأجره بميتة أو دم أنه يجب أجر المثل، لأنا عللنا للعقد لا لأحواله، وعلى العبارة الثانية قلنا: فلا يزاد على قيمة المسمى وهناك لا قيمة للمسمى.

١٧٩٢٥ - ولا يلزم إذا قال إن خطته اليوم فلك درهم، وإن خطته غدًا فلك نصف درهم، لأنه [قد ثبت للتسمية حكم] لأنه لا ينقص من نصف. وقد روى ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه إن خاط في الثاني لم يزد على نصف وهو الصحيح.

١٧٩٢٦ - ولأنه بدل عن منفعة فلا يزاد على ما رضي به. أصله إذا استأجره ليبيع له ثوبًا فباعه. ولا يلزم المحجور إذا أجر نفسه؛ لأنه لا يزاد على المسمى.

<<  <  ج: ص:  >  >>