للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٩١٧ - قلنا: الإجارة الصحيح أوجبت [التسليم] فإذا تلف المنافع في يده فقد/ وجد التسليم الذي أوجبه العقد فوجب البدل والعقد الفاسد لا يوجب التسليم [فلم يوجد التسليم] الموجب بالعقد ولا استيفاء المعقود عليه فلم يضمن البدل كالنكاح.

١٧٩١٨ - قالوا: تلف في يده عن عقد معاوضة فوجب أن يكون مضمونًا عليه.

١٧٩١٩ - أصله: إذا تلف المبيع عن عقد صحيح [ولأن ما] ضمنه إذا تلف في يده [عن عقد صحيح ضمنه إذا تلف في يده عن عقد فاسد. أصله البيع.

١٧٩٢٠ - قلنا: يبطل بالنكاح الفاسد إذا وجدت التخلية على ما قررناه أن المنافع تلتف في يده، ولأنه لا فرق بين البيع والإجارة لأن البيع الصحيح يضمن المبيع بالتخلية وإن لم يستوفه المبتاع وكذلك يضمن المنافع في الإجارة الصحيحة والنكاح الصحيح. والبيع الفاسد لا يدخل في ضمان المشتري بالتخلية لأن ضمانه عندنا كضمان المغصوب وإنما يضمن بالقبض الذي هو استيفاء المعقود عليه، كذلك المنافع في الإجارة في الإجارة الفاسدة لا تضمن إلا بالاستيفاء ولأنها تضمن بالتخلية، وكذلك النكاح الفاسد.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>