مسألة ١٣٧٥
إذا وجد الميت في محلة ولا أثر به
٢٧٨٤٤ - قال أصحابنا: إذا وجد ميت في محلة ولا أثر به لم يجب على أهل المحلة قسامة.
٢٧٨٤٥ - وقال الشافعي: إذا كان هناك لوث استحلف الولي فإن امتنع استحلف أهل المحلة.
٢٧٨٤٦ - لنا: أنه إذا لم يكن به أثر فالظاهر أنه مات حتف أنفه والميت لا تجب فيه قسامة ولأنه ميت لا أثر فيه فصار كما لو لن يكن لوث.
٢٧٨٤٧ - احتجوا: بأنه قد يقتل بما لا أثر له كالحنق والغم.
٢٧٨٤٨ - قلنا: كل واحد من هذين الأمرين يحصل له أثر في العادة.
٢٧٨٤٩ - قالوا: القسامة تتبع الدعوى فإذا ادعى الولي ما يجوز أن يكون سمعت دعواه.
٢٧٨٥٠ - قلنا: إذا لم يكن أثر فالظاهر خلاف ما يدعيه فلا نسلم أن الدعوى وقعت بمجوز.
٢٧٨٥١ - قالوا إذا كان هناك أثر فإن الدعوى مسموعة ويجوز أن يكون حرج نفسه أو سقط من شاهق.
٢٧٨٥٢ - قلنا: هذا التجويز مسلم ولكن لم يزجد ظاهر يخالف الدعوى فلا يسقط حكمها بالتجويز.
٢٧٨٥٣ - وقد وجد في مسألتنا ظاهر بخلاف الدعوى فذلك لم يجوز الحكم بمقتضاها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute