للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٥٢٣

إذا اختار إخراج الإطعام أو اختار الصيد

٩٥٩٥ - قال أصحابنا: إذا اختار إخراج الإطعام، أو اختار الصيد: فإنه يطعم عنه بقيمة المقتول.

٩٥٩٦ - وقال الشافعي: بقيمة النظير.

٩٥٩٧ - لنا: قوله تعالى: {ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين}. [فكأنه] قال: يحكم به ذوا عدل منكم هدياً أو جزاء، هو إطعام.

٩٥٩٨ - ولأنه خير بين الأشياء الثلاثة، فلا يكون أحدها بدلاً عن الآخر، كالعتق، والإطعام، والكسوة في كفارة اليمين.

٩٥٩٩ - ولأنه طعام أخرجه في جزاء الصيد؛ فوجب أن يكون بدلاً عن المقتول،

<<  <  ج: ص:  >  >>