للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٠٦٦

إجبار السيد أم ولده على النكاح

٢١٩٨٤ - قال أصحابنا: يجوز للمولى إجبار أم ولده على النكاح.

٢١٩٨٥ - وقال الشافعي: لا يجوز.

٢١٩٨٦ - لنا: قوله تعالى: {والصالحين من عبادكم وإمائكم}، وهذه أمته.

٢١٩٨٧ - ولأنه يملك وطئها بحق الملك، كالمدبرة.

٢١٩٨٨ - ولأنه عقد يتضمن المنافع فملك أن يجبر أم ولده عليه، أصله: الإجارة.

٢١٩٨٩ - ولأنه يملك بدل بضعها كالأمة القن.

٢١٩٩٠ - [ولأن من ملك إجباره على الإجارة ملك إجباره على النكاح، كالأمة القن].

٢١٩٩١ - احتجوا: بأنها يثبت لها حق الحرية، كالمكاتبة.

٢١٩٩٢ - قلنا: المكاتبة لا يملك إجبارها على الإجارة فلم يملك إجبارها على النكاح، ولما ملك إجبار أم ولده على الإجارة كذلك النكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>