للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٦٠٤

حكم رد الجارية بالعيب بعد وطئها

١١٧٧١ - قال أصحابنا: من اشترى جارية فوطئها ثم اطلع على عيب، لم يملك ردها، ورجع بالأرش، وكذلك إن لمسها بشهوة أو قبلها، ذكره أبو الحسن في (جامعه).

١١٧٧٢ - وقال الشافعي: إذا كانت ثيباً ردها، والوطء أقل من الخدمة.

١١٧٧٣ - لنا: أن الوطء في الثيب أجري مجرى إتلاف جزء منها حكماً؛ لإجماع الصحابة.

١١٧٧٤ - قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: يردها ويرد نصف عشر قيمتها، وقال في الخيار: يردها مع أرش الجناية.

١١٧٧٥ - وقال علي - رضي الله عنه -: لا يردها في المسألتين؛ فدل على أنهما أجريا وطء الثيب مجرى الجناية.

١١٧٧٦ - فإن قيل: لا يعرف هذا عن عمر - رضي الله عنه -.

١١٧٧٧ - قلنا: رواه شريك، عن جابر، عن عامر، عن عمر، ورواه جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن علي بن الحسين، عن علي بن أبي طالب.

<<  <  ج: ص:  >  >>