للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أصله: الهبة.

١١٧٦٧ - قلنا: الولد من الهبة ليس بموجب لعقدها على ما قدمناه، فلم يمنع الفسخ، والولد في البيع موجب، فلهذا لم نسلم بجواز فسخه.

١١٧٦٨ - ولأن الهبة يجوز أن يستحق بعقدها ما لم يتناوله العقد؛ فإن العمري يملكه إياها فيملكها أبداً، فيجوز أن يملك نماءها مع فسخها، والبيع لا يملك العقد ما لم يملكه، فلم يجز أن ينفي نماء مع فسخه.

١١٧٦٩ - ومنهم: من احتج في هذا المسألة بما روي: أن رجلاً اشترى عبداً فاستغله، ثم أراد رده بالعيب وطلب البائع غلته، فقال عليه [الصلاة و] السلام: (الخراج بالضمان).

١١٧٧٠ - قلنا: إن كان الاستدلال بفسخ العقد مع سلامة المنافع، فهو قولنا. وإن كانوا يقولون: إن الولد خراج، فخطأ اسم للغلة، والمال الذي يضرب على وجه لا يتساوى، ولو سلمنا أنه خراج اقتضى الخبر أنه مملوك للضامن، ولذلك نقول: فإن قالوا لا يمنع كالمنافع والغلة كان هذا الاستدلال بالقياس للخبر.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>