٢٧٤٥٦ - قال أصحابنا: ما دون النفس من العبد لا تتحمله العاقلة.
٢٧٤٥٧ - [وقال الشافعي] في أحد قوليه: تتحمله.
٢٧٤٥٨ - لنا: أنه متلف لا يجب القصاص على الحر مع إمكان المماثلة فلم تتحمله العاقلة كطرف البهيمة.
٢٧٤٥٩ - ولأن العبد له شبهٌ بالبهائم من حيث كان مالا مقومًا وله شبهٌ بالحر ولأن القصاص يجب فيه والكفارة فأعطيناه الشبهين فقلنا: تتحمل العاقلة نفسه كالأحرار، ولا تتحمل أطرافه كالبهائم.
٢٧٤٦٠ - احتجوا: بأن كل من تحملت العاقلة بدل نفسه تحملت بدل ما دونها كالحر.
٢٧٤٦١ - قلنا: المعنى في الحر أن ما دون نفسه يجوز أن يجب القصاص على الحر بقطعها وما دون النفس من العبد لا يجب القصاص على الحر بقطعها فلم تتحملها العاقلة كالبهائم.