للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١١٦٩

الوطء بنكاح فاسد لا يبيح المرأة لزوجها الأول

٢٤١٧٨ - قال أصحابنا: الوطء بنكاح فاسد لا يبيح المرأة لزوجها الأول.

٢٤١٨٨ - وقال الشافعي في -أحد قوليه-: يبيحها.

٢٤١٨٩ - لنا: قوله تعالى (حتى تنكح زوجًا غيره) فعلق الإباحة بوجود زوج، وهذا ليس بزوج، فلا يقع بوطئه إباحة، ولأنه وطء لم يوجبه عقد النكاح، فلا يبيحها للزوج الأول كوطء المملوك، والوطء بشبهه.

٢٤١٩٠ - ولأنه وطء في غير ملك -كالزنا-، ولأنه وطء لا يستقر به المسمى، كالوطء فيما دون الفرج.

٢٤١٩١ - قالوا: وطئت، فالمهر، والعدة ثبت به السبب بوطء الزوج.

٢٤١٩٢ - قلنا: يبطل الوطء بشبهة، والمعنى في وطء الزوج أنه موجب النكاح، وهذا لا يوجد في مسألتنا.

٢٤١٩٣ - قالوا: مفارقة التحريم بالوطء لا يمنع وقوع الإباحة، كالوطء في حال الحيض، والمحرمة، لأن الملك بالنكاح فارقه، فلذلك وقعت الإباحة.

٢٤١٩٤ - قالوا: روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لعن الله المحلل) فسماه محللًا -

<<  <  ج: ص:  >  >>