٢٧٥٥٤ - قال أصحابنا: يشرك القريب والبعيد وإذا احتمل القريب ذلك.
٢٧٥٥٥ - وقال الشافعي: يبدأ بالإخوة فإن تحملوا ذلك وإلا ضم إليهم بنو الجد فإن حملوا ذلك وإلا ضم إليهم بنو من هو أعلى منه.
٢٧٥٥٦ - لنا: ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالدية على العاقلة والاسم يتناول القريب والبعيد ولهذا يدخل البعيد إذا لم يتحملها القريب، وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - جعل على كل بطن من الأنصار عقول وقال عمر - رضي الله عنه - لسلمة بن نعيم: الدية عليك وعلى قومك ولأنهم ينصرونه كالأقارب.
٢٧٥٥٧ - احتجوا: بأنه حق متعلق بالتعصيب فاعتبر فيه الأقرب فالأقرب كالمواريث.
٢٧٥٥٨ - قلنا: لا نسلم أنه يتعلق بالتعصيب وإنما يتعلق بالنصرة ولأنه لو تعلق بالتعصيب لم يخرج الابن منه وهذا أولى العصبات.
٢٧٥٥٩ - قالوا: إذا سقط الأرش القليل على العدد الكثير احتاج المجني عليه إلى غرامة مثله بجنايته.
٢٧٥٦٠ - قلنا: تجب على العاقلة جمعه وتسليمه إليه فلا يؤدي إلى ما قالوا.