٢٧٢٧ - قال أصحابنا: إذا قرأ الإمام آية رحمة أو آية عذاب/ كره أن يستعيذ بالله أو يسأله الرحمة.
٢٧٢٨ - وقال الشافعي: أستحب ذلك.
٢٧٢٩ - لنا: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في صلاة الفرض في كل موضع، فلو كان يستحب الدعاء في خلال القراءة لم يتركه، ولو فعله لنقل من طريق الاستفاضة، فلما لم ينقل دل على أنه ليس بمستحب. ولأنه لا يخلو إذا أتى بالدعاء أن ينقص من قراءة المسنونة أو يأتي بها، فإن نقص ففعل القراءة بكمالها أولا من الدعاء، وإن أتم القراءة أدى إلى تطويل الصلاة على المؤتم، وهذا منهي عنه. ولأنه بالدعاء يقطع نظم القرآن، أو يأتي بالدعاء في غير محله، وهذا مكروه.
٢٧٣٠ - احتجوا: بما روى حذيفة قال: صليت خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فما مرت آية رحمة إلا سألها، ولا بآية عذاب إلا استعاذ منها.