للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٢٠٥

إذا صلى الكافر في جماعة حكم بإسلامه

٣٦٤٨ - قال أصحابنا: إذا صلى الكافر في جماعة/ حكم بإسلامه. وذكر الطحاوي في الاختلاف عن محمد أنه إذا صلى في مسجد حكم بإسلامه وإن كان منفردا، قال: ولم يحك خلافا.

٣٦٤٩ - وقال الشافعي: لا يكون إسلاما.

٣٦٥٠ - لنا: قوله تعالى {إنما يعمر مسجد الله} الآية، فلا يخلو [إما] أن يكون حقيقة العمارة أو فعل الصلاة، ولا يجوز أن يكون المراد الأول لأن ذلك لا يكون إيمانا بالاتفاق، فلم يبق إلا الثاني.

٣٦٥١ - وقد روى جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا رأيتم [الرجل] يلزم المسجد فاشهدوا له بالإيمان؛ لأن الله تعالى قال: {إنما يعمر مساجد الله من ءامن بالله} ".

<<  <  ج: ص:  >  >>