٣٦٥٢ - [ولا يقال: إن الله تعالى ذكر إقامة الصلاة بعد الحكم بالإيمان. فقال {إنما يعمر مساجد الله من ءامن بالله}] ثم عطف عليه قوله {وأقام الصلواة}؛ وذلك لأن العمارة إذا ثبت أن المراد بها الصلاة، فكأنه قال: إنما يعمرها بالصلاة المؤمن المقيم للصلاة، [وهذا] غير ممتنع، ويدل عليه حديث أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فله ما لنا وعليه ما علينا".
٣٦٥٣ - قالوا: لا نسلم أنه يصلي صلاتنا إلا بعد تقديم الإيمان.
٣٦٤٥ - قلنا: الخبر يقتضي أن صلاتنا يعلم بها الإيمان، كما لو قال قائل: فهو شجاع، دل للقائل على الشجاعة وإن [لم] يتقدم العلم بوجوده. ويدل عليه قوله - عليه السلام -: "نهيت عن قتل المصلين". وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنفذ أبا بكر إلى رجل فأمره بقتله، فرآه يصلي فرجع، ثم أمر عمر، فلما رآه يصلي رجع، ثم أمر