للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عثمان فرجع، ولم ينكر عليهم، فدل على أن [فعل الصلاة يستدل بها على الإيمان، فجوزوا أنه يكون تجدد بعد أمره - عليه السلام - ما لم يعلمه، فلولا أن] الصلاة يتدل بها لأنكر عليهم [عدم] فعل الأمور به.

٣٦٥٥ - ولا يقال: روي في الخبر أنه أمر عليا بقتله فرآه يصلي فقتله؛ لأنه استدل بتكرار الأمر بالقتل على أنه - عليه السلام - عرف من حاله ما يوجب القتل مع إظهار الإسلام. ولأنه عبادة على البدن يستدل بها على الإسلام فيمن لم يعلم منه الكفر، فاستدل بها على الإسلام فيمن يعلم منه الكفر، كالشهادتين.

٣٦٥٦ - ولأنها عبادة تختص بشرعنا، أتى بها على أكمل صفاتها، فاستدل بها على الإسلام، كالشهادتين. ولا يلزم سجدة التلاوة؛ لأن الطحاوي ذكر أنه يصير مسلما، واستدل [على ذلك] بخبر خالد بن الوليد. ولا يلزم [إذا حج؛ لأن محمدا قال: لو تجرد وأحرم وطاف كان مسلما.

٣٦٥٧ - ولا يلزم] إذا صام؛ لأن الصوم لا يختص بشريعتنا. ولا يلزم إذا أدى الزكاة؛ لأن الصدقة لا تختص بشرعنا، فإن أخرج شاة من خمس من الإبل وقال: أنا أديتها زكاة، صار مسلما.

٣٦٥٨ - ولا يلزم إذا صلة [منفردا؛ لأن محمدا قال: إذا كان في المسجد كان مسلما.

٣٦٥٩ - ولا يلزم إذا صلى] في غير المسجد؛ [لأنه] لم يأت

<<  <  ج: ص:  >  >>